وفيما يتضمّن المشروع الأول منعا للجمع بين المسؤوليّة النّقابيّة والانتماء للأحزاب السياسية، احتوى مشروع قانون الإضراب، حظر بدء أيّ إضراب عمّالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتّحكيم، مع فرض وجود إشعار قبل 5 أيام على الأقل، على أن تتولّى جمعيّة عامّة للعمال إقرار الإضراب.ويهدّد القانون النّقابات التي تنفذ إضرابات لا تحترم هذه الإجراءات القانونية بالحل وإيقاف النشاط. كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسّسات، ويتيح كذلك للسلطات منع الإضراب مؤقتا واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعاملين في بعض القطاعات وفي ظروف معينة.
وقد أعلن تكتل موسّع من 13 نقابة مستقلّة، رفضه لمسودّة قانوني ممارسة الحقّ النّقابي وممارسة الإضراب ودعا لسحبهما. وفي نفس السياق استنكرت عدّة نقابات تابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين المشروعين.
وحذّرت النقابات من المساس بالمكاسب النقابية، ووضع شروط تعجيزيّة تخصّ حقّ الإضراب، وسحب الحماية عن ممارسة الحق النقابي. وفي نفس الوقت انتقدت النقابات لجوء الحكومة إلى صياغة منفردة لهذه القوانين دون إشراك الشركاء الاجتماعيين.
#إضراب #الحق_النقابي #مفاوضات_اجتماعية #الجزائر