منح الأردن في بلاغ بالجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي، الحق لصاحب العمل بتخفيض الأجر الشهري عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بعد في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفق شرطين.
ويتمثل الشرطان في ألا تزيد نسبة التخفيض عن 30% من الأجر وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
ووفق البلاغ يستحق العامل بشكل كلي في مكان العمل أو عن بعد أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول في غير القطاعات/الأنشطة الأكثر تضررا، مشددة أنه لا يجوز في تلك الحالة الاتفاق على غير ذلك.