أعلن وزير العمل الأردني نضال البطاينة أنه يحق لصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50% من الأجر الشهري للعامل شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً، نحو 310 دولارات وذلك في المناطق التي يتم عزلها بسبب الجائحة، ويبقى هذا الإجراء ساريا إلى حين رفع العزل.
وأعلن وزير العمل يوم الثلاثاء الماضي عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.