منظمة العمل الدولية: ضوابط لحفظ حقوق العمال خلال الجائحة

أعلنت منظمة العمل الدولية إنه يجب على العمال الذين تم تعليق وظيفتهم أو تخفيض رواتبهم أو إنهائها بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا الحصول على إعانات بطالة. واستدلت منظمة العمل الدولية باتفاقيتي العمل الدولية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لسنة 1988 ، ورقم 158 بشأن إنهاء الاستخدام لسنة 1982 حيث أنه لا يمكن إنهاء التوظيف إلا بوجود سبب صحيح، ولا يشكل التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو مسئوليات عائلية سببا مشروعا، كما أنه على صاحب العمل الذي ينوي إنهاء التوظيف لأسباب اقتصادية أن يتيح وفقا للقوانين الوطنية، للعمال المعينين فرصة لاستشاراتهم بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها، لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن.

وقالت المنظمة، إن العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يحق لهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وأضافت أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لسنة 1952، ، أن العامل المصاب بفيروس كورونا يحق له الحصول على إعانات مرضية من جهة عمله، وذلك للتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت به وأسرته.

وأوضحت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن توصية العمال ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 165، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان احتياجات العمال، بما فيها المسئوليات العائلية في ترتيبات نظام الدوام.

واعتبرت المنظمة، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9) والاضطرابات النفسية المنجرة عنه، في حال أصيب العامل بها أثناء عمله، يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية.

وأوضحت المنظمة أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل لسنة 1964، رقم 121، أنه يحق لأعضاء عائلة أي شخص توفي من فيروس كورونا بعد أن أصيب به في إطار العمل، الحصول على إعانات نقدية، وكذلك إعانات لمراسم الدفن.

وأكدت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981، رقم 151، يجب أن يحظى الأشخاص المصابين بكورونا بالرعاية الصحية المناسبة، والخدمات ذات الطابع الوقائي والعلاجي.

كما يحق للعامل الانسحاب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول، أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته.