الأردن: تعليمات بخصم نصف الأجور وإجراءات معاودة مزاولة العمل

صدرت في الجريدة الرسمية الأردنية أول أمس تعليمات ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭالمنشآت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال ، وتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لمعاودة ممارسة أعمالها.

وأوردت جريدة "الغد" أن تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت نصت بدفع ما ﻻ يقل عن 50% من قيمة اﻻجر المعتاد للعمال” ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أن تُطبق على كل من المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس أي من نشاطاتها أو غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل أو العمل عن بعد.

ويصدر وزير العمل قراره بالموافقة أو عدمها خلال مدة ﻻ تزيد عن سبعة أيام عمل، و ﻻ يجوز لأي مؤسسة بتشغيل أي عامل تم الموافقة على دفع ما ﻻ يقل عن 50% من أجره المعتاد.

وفيما يخص تعليمات السماح بمعاودة العمل بينت تعليمات صدرت بهذه الخصوص أن الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي أو مؤسسة أو أي جهة ترغب بممارسة عملها تقدم إلى الوزير المختص بالقطاع.

وبينت التعليمات أن اللجنة المشكلة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص تقوم بالنظر في أي طلبات تقدم للسماح ﻻي قطاع اقتصادي أو مؤسسة أو جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية أو اقتصادية أو صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمال لتشغيل المؤسسة أو المنشأة وبالحد اﻻدنى وحسب تقديره.

وأوضحت التعليمات أن اللجنة تصدر قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة إن وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى.

…………………………………. #الأردن: تعليمات بخصم نصف #الأجور وإجراءات معاودة مزاولة العمل