طالـب وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات وأصحاب العمل في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة.
وبين الوزير في تصريحات صحفية وجوب دفع أجور العاملين لديهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى أحكام المادة 72 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على انه في حال (…توقف العمل كلياً أو جزئياً نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن مدة التوقف لغاية (30) يوماً). وأضاف أن مدة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل استنادا للمادة 75/ خامسا من نفس القانون وتسري هذه المادة على (العقود والأجور اليومية) العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولا يجوز إنهاء خدمات العمال أو من هم بحكمهم إلا بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى المادة 42 من قانون العمل، داعيا إلى الاتصال بالخط الساخن 07727643008 في حال حصول خروقات أو أي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.
……………………………………….. #العراق: #وزير_ العمل يطالب قطاعات العمل بدفع #الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة