الأردن: هذه حقوق الورثة المستحقين حول تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،موسى الصبيحي، إن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المستحقين والمتوفّى خارج الخدمة وانطبقت عليه الشروط المحددة بالقانون يكون من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بطلب تخصيص هذا الراتب.

ودعا الصبيحي ،في تصريح صحفي، الورثة المستحقين المعنيين بالإسراع بتقديم طلباتهم لفروع مؤسسة الضمان لغايات حفظ حقهم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أصبح نافذا اعتباراً من الاول من أكتوبر/تشرين الاول الحالي، أجاز للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه المتوفّى خارج الخدمة المشمولة بالضمان وله مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات عند حدوث الوفاة، أن يتقدموا لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يخصص لهم من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه للحصول على هذا الراتب.

وأضاف الصبيحي أن الورثة المستحقين الذين حصلوا سابقاً على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان عن فترة شمول المؤمّن عليه المتوفّى يحق لهم أيضاً أن يتقدموا لمؤسسة الضمان للحصول على هذا الراتب إذا توفرت الشروط المذكورة من حيث مدة الاشتراك السابقة ومدة الانقطاع، مع إعادة مبلغ الدفعة الواحدة وأية مبالغ أخرى تترتب على ذلك وفقاً للقانون.