لبنان: هل يحمي قانون العمل الموظفين والعمّال المشاركين في الاحتجاجات؟

كشفت تقارير إعلامية أن المئات من العمال والموظفين المشاركين في الحراك الاحتجاجي اللبناني قد تلقوا إنذارات أو رسائل من أرباب العمل يطلبون منهم الالتحاق بمؤسساتهم تحت طائلة التهديد بالفصل من العمل.

وعن موضوع الأحقية القانونية لأصحاب العمل في تهديد موظفيهم بالفصل عن العمل بسبب مشاركتهم في التظاهرات، أكدت التقارير الإعلامية نقلا عن خبراء في القانون أن الدستور اللبناني "كفل حق التظاهر، وحمى حرية الأشخاص بممارسة حق التظاهر وحرياته الشخصية وفقاً لنص المادة 50 من قانون العمل( الفقرة "د" بند رقم 5)"، ويعتبر الصرف تعسفياً إذا أتى بسبب ممارسة الإنسان لحريته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء".

ولفتت المحامية الناشطة في الحراك الشعبي ، فاديا شديد ، في تصريح صحفي ، الى ما لحظه القانون من قوة قاهرة تتوقف معها المهل، بمعنى أنّه إذا كان العامل توقف عن عمله لأسباب تتعلق بقطع طرقات أو في حالات الحرب مثلاً، فيكون الصرف حينها تعسّفياً ، مشيرة الى أنّ هناك مجموعة كبيرة من المحامين الناشطين في إطار الحراك الشعبي يتابعون مسألة الدفاع عن الموقوفين وعن كل عامل يتعرض لأي تهديد أو صرف تعسّفي من رب العمل، وطلبت الإبلاغ فوراً عن أي محاولة لردع المتظاهرين أو العمال من ممارسة حقهم الديمقراطي، وذلك إلى المحامين المتواجدين على أرض ساحات التظاهر.