هذا ما يُجيزه القانون لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي

كشف تقرير قدمته جمعية النساء العربيات للجنة المرأة النيابية أن ابناء الاردنيات المتزوجات من أجنبي يُعتبرون اجانب حال تقديمهم طلبات لدى التعليم العالي في الجامعات الخاصة المحلّي ويقومون بالدفع كالأجانب رغم صدور قرارات خاصة بهم، كما انه لا يتم قبولهم في الجامعات الحكومية الا على حساب الموازي فقط.

وأوضح موقع "جفرا نيوز" المحلّي أن أبناء الاردنيات لا يستطيعون تملّك اي مركبة وتسجيلها باسمهم بل يضطرون لتسجيلها باسم الام الاردنية، اضافة الى ان دائرة الاراضي ترفض تسجيل اي بيت جديد او شقة باسم ابناء الاردنيات الا إذا كانت قيمة المنزل تتجاوز الـ 35 ألف دينار اضافة لوجود شهادات استثمار سابقة للأطفال وجواز سفر ساري المفعول وتصريح عمل.

في ما يتعلق بالميراث، اكدت الجمعية خلال لقائها اللجنة النيابية انه في حال وفاة الام الاردنية المتزوجة من أجنبي وكان العقار باسمها فانه لا يحق لأبنائها الميراث ويرجع للأخوة حسب قانون الميراث الأردني.

وعلى صعيد العمل، فان ابناء الاردنيات لا يستطيعون الحصول على وظيفة في المؤسسات الحكومية نهائيا، ويمكن لهم الحصول على عمل في الشركات الخاصة بعد الاردنيين عبر وزارة العمل ويتم عادة استغلالهم من حيث تقاضيهم لرواتب اقل من الاردنيين وعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل لأكثر من 8 ساعات.

كما اكدت الجمعية انه يمنع على أبناء الاردنيات التبرع بالدم عند الاقتضاء وان اضطر الابن للتبرع بالدم فعليه دفع ما قيمته 40 دينارا لبنك الدم بينما المتبرعين الاخرين لا يدفعون شيئا.

يذكر ان البطاقة التعريفية لأبناء الاردنيات تصدر باللون الاصفر لتمييزها مما يؤدي لإهمالها من قبل الاجهزة الامنية وعدم قبولها من شركات الاتصالات، اضافة الى انه يطلب منهم تجديد اقامتهم سنويا على الرغم من صلاحية البطاقة التعريفية لمدة خمس سنوات.

هذا واكتفى قانون الجنسية الاردني بان تعطي المرأة الاردنية جنسيتها لطفلها في حالة "الاب مجهول النسب" فقط ويحرّم تمرير القانون على الأم تمرير جنسيتها لأطفالها وزوجها.