وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديلُ للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منتميا لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في انتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المتممة والمكمّلة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية.
كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
………………………… #مصر #تعديل #قانون_المنظمات_النقابية_العمالية #التنظيم_النقابي