أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن المدير العام لوزارة العمل أصدر قرارا ينصّ على إعفاء العامل المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل تأميناً لحسن سير العمل، وخلافاً لأي نص آخر.
في هذا السياق أكد عدد من مجلس إدارة الضمان أن هذا القرار مخالف لأربعة قوانين ومرسوم وقرارات وزراء العمل السابقين، بما أن العامل الأجنبي يخضع لقانون العمل والضمان الاجتماعي، لكنه لا يستفيد إلا إذا كانت دولته تعامل لبنان بالمثل.
من جهة أخرى، ينصّ قانون العمل على وجوب تنفيذ الأحكام الخاصة بعمل الأجانب، لا سيما المادة 59 التي تنص على إلزام الأجير الأجنبي الحصول على إجازة عمل، ولا يجوز التمييز بينهم، "باستثناء العمال الفلسطينيين الذين يطبق عليهم حكم خاص".
هذا ويتساءل أعضاءٌ من مجلس إدارة الضمان عن سبب التمييز بين المصري واللبناني وباقي العمال الأجانب وتكبيد الصندوق خسارة انخفاض وارداته التي قد يجنيها من آلاف العمال المصريين، علما وأن قانون مجلس النواب أعلى من قرارات المؤسسات.
……………………………………
#إعفاء #العامل_المصري #لبنان #الضمان_الاجتماعي