طالبت عديد الجهات النقابية بمصر الحكومة بإيقاف العمل بأي مادة في قانون المرور تجبر السائقين على إحضار شهادة نقابية، حيث يتعارض ذلك مع أحكام قانون التنظيمات النقابية. وأبرزت جريدة "الدستور" على لسان القيادي العمالي محمد أحمد سالم أن القانون رقم 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، جاء بكل ما يحمله من مواد لمعالجة كافة الآثار التي نتجت عن تطبيق القانون 35 لسنة 1976، وتناولت كافة المعالجات التي جاءت بالقانون الجديد وجهة نظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وطبقا لظروف وحالة الدولة المصرية، حيث أوضحت المادة "4" من القانون "للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حــرية الانضمام إليها".
وبينت الجريدة أنه هناك تشوه مستمر يهدم الحق في حرية الانضمام من أساسه، وهو المتعلق بشهادات العضوية الإجبارية كشرط لتجديد رخص القيادة المهنية وفقا لقانون ولوائح المرور، حيث إن تلك المادة تلزم السائق بإحضار شهادة نقابية، وبالتالي تصطدم تلك المادة بحرية العامل في الانضمام للتنظيم النقابي طبقا لقانون التنظيمات النقابية، كما أنه لا تتفق تلك العضوية الجبرية مع معايير العمل الدولية.
…………………………………… #قانون_المرور #قانون_التنظيمات_النقابية_المصري #معايير_العمل_الدولية