ذكّرت صحيفة الأخبار اللبنانية مؤخّرا بملف المطرودين من شركة "سبينيس" بعد مضي ست اعوام على رفع دعوى جزائية ضدّ الشركة وضدّ رئيس مجلس إدارتها.
وقد رفع 3 عمال مطرودين من المؤسسة دعوى جزائية، لقيام الادارة بمنع العمال من ممارسة حريّاتهم النقابية سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات"، عندما قرّر العمال عام 2012، تأسيس نقابة تكون بمثابة الممثل للعمال لتطالب بحقوقهم، وحقهم في زيادة الأجور آنذاك خصوصاً، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تعمل على دفع العمال إلى التراجع، لاجئةً إلى طرد جميع القيادات النقابية من العمل.
وأكد محامي العمال أن إدارة الشركة مارست ضغوطات كبيرة على عدد كبير من العمال الذين تجاوبوا مع الأنشطة النقابية وأرغمت العشرات منهم على تقديم استقالاتهم، وأبرز في مرافعته على العمال أن نحو 40 استقالة حصلت في شهر آب من عام 2012، "تحمل نفس النص ونفس التاريخ الذي تلا موعد إعلان تأسيس النقابة بشهر واحد فقط" ، إضافة إلى وجود مُستندات تُثبت "استدراج نحو 12 قيادياً في الهيئة التأسيسية في النقابة إلى مكاتب كتّاب عدل من أجل الإقرار بتراجعهم عن عملهم النقابي"، فضلاً عن جملة من المُستندات التي تُثبت ضلوع الشركة في التسبّب بأذى معنوي للعمّال تمثّل باتخاذ إجراءات تمييزية ضدّ بعضهم وصرف البعض الآخر منهم.
وقد طالب المحامي المحكمة بإعطاء تعويض مبلغ 50 ألف دولار لكلّ مُدّعٍ، إرساءً لمبدأ حماية الحرية النقابية في لبنان، ولإعادة التوازن بين العمال وأصحاب العمل، مُتمنيّاً على رئيسة المحكمة إصدار حكم نموذجي في هذه القضية من أجل إلغاء مبدأ تخيير العمال بين حقوقهم وعملهم.
فهل يُنصف القضاء العمال النقابي؟
……………………………………………………..
#القضاء_اللبناني #سبينيس #حرية_العمل_النقابي