البحرين : رفض زيادة مهلة الإخطار لإنهاء عقد العمل لـ 90 يوماً

 البحرين _ رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي بزياة مهلة الاخطار لانهاء عقد العمل من 30 يوماً بجعلها تصل إلى 90 يوماً، لما له من أضرار للعامل بإيجاد فرصه لعمل آخر. واقترح النائب محمد جعفر ميلاد بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، منوهاً إلى أنه يهدف إلى إجازة الاتفاق على أن تكون مدة الإخطار اللازم مضيُّها قبل إنهاء عقد العمل، بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل، أكثر من ثلاثين يوماً، وبما لا يجاوز تسعين يوماً، وذلك مراعاة لظروف وطبيعة بعض المهن التي يعسُر معها الحصول على موظف بديل بذات الكفاءة خلال مدة (30) يوماً. وتنص المادة (99/أ) بموجب الاقتراح بقانون يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ما لم يوجد خلاف ذلك في نص العقد بمدة لا تزيد على تسعين يوماً، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه. ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون ورأت الإبقاء على نص الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون سالف الذكر دون تعديل؛ كون هذا التعديل يصب في مصلحة العامل ويخل بمبدأ المساواة في العلاقة المتوازنة بينه وبين صاحب العمل. وأشارت إلى إن التعديل المقترح به شبهة عدم دستورية، لتعارضه مع نص الفقرة (د) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أن: ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن التعديل المقترح يضر بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطاً يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يوماً، الأمر الذي قد يضيع على العامل فرصة الالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر، إذ عليه انتظار قضاء مدة الإخطار التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر حسب التعديل المقترح، في حين أن النص الحالي يعطي للعامل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً، وذلك حتى يتمكن الأخير من البحث عن عامل بديل