الاردن- اصدرت الحكومة تعليمات جديدة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية تحت عنوان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010، ويعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما الغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011. وفي الوقت الذي تؤكد فيه جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات التي سنوردها لاحقاً. إعطاء القاضي صلاحيات الإذن بزواج القاصرات دون حاجة لموافقة قاضي القضاة. ونصت المادة (3) من التعليمات على أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. بينما نصت التعليمات السابقة وفي مادتها الأولى على أنه : يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة….