الاردن- قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، حصر إيقاف الملاحه القانونية ، بما يخص المادة 308 من قانون العقوبات، بثلاثة حالات فقط وردت بالمواد 298،304،294 .وقررت التعديلات، التي شملت فصل كامل بقانون العقوبات ، مضاعفت عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجها المغتصب، حتى لا تتم إعادة الملاحقه، إذا قد أُرتكب جرم بما يخص المادة 308 من العقوبات .واصبح النص بعد التعديل كما يلي: إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المواد (294 / 1) و (298/ 1) و (304/1) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.حيث بينت المادة (294/ 1) بعد التعديل انه من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.والمادة (298 / 1) على أن كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكراً كان أو انثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.اما المادة (304 / 1) على ان كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.