الإمارات : تشديد الرّقابة على فصل النّساء الحوامل من العمل

يكفل قانون العمل في دولة الإمارات للمرأة العاملة حقوقا وامتيازات تميّزها على الرّجل فقد نصّ قانون العمل بالإمارات على أنّه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة ما بعد الوضع، على ألاّ تتجاوز مدة غيابها 45 يوماً تسبق الوضع، والفترة التي تليها.

وللتّخلّص من المسؤوليّات التي وضعها القانون تعمد بعض المؤسّسات إلى التّحيّل على القانون بالتّخلّص من المرأة الحامل بطرق ملتوية كي تتخلّص من التّكاليف النّاجمة عن إجازة الحمل والوضع وفترات الرّضاعة بعد الوضع.

ولمواجهة اتساع ظاهرة هذا التّحيّل ضدّ النّساء الحوامل تبنّت الحكومة تعديلات جديدة للقانون تحدّ سطوة صاحب العمل في هذا المجال ذلك أنّ التّعديلات الجديدة تحظر التّمييز بين الأشخاص وتمنع صاحب العمل من انهاء خدمة المرأة العاملة أو انذارها بذلك بسبب حملها وحالتها الصحّيّة.