الأردن: تعميم حكومي للقطاع الخاص لمواجهة كورونا

عمم وزير العمل نضال فيصل البطاينة على غرف صناعة وتجارة الأردن ورؤساء النقابات العمالية بخصوص قطاعاتهم ووفقا لقانون العمل وتعليمات الصحة والسلامة المهنية بهدف توفير بيئة عمل آمنة وسليمة، ولتحقيق الجهود الوطنية لاستدامة عدم انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين من الإصابة أو العدوى بالتشارك مع القطاع الخاص في نشر الوعي والثقافة فيما يخص الصحة والسلامة المهنية.

ودعا الوزير أصحاب العمل والأعضاء المسجلين والمنتسبين لغرفتي تجارة وصناعة الأردن والنقابات العمالية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في أماكن العمل من خطر الإصابة أو نقل العدوى وفقا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وذلك من خلال التقيد بتعليمات السفر الصادرة عن الجهات المختصة، وفي حال وجود عامل قادم من السفر يمنع إدخاله إلى العمل إلا بعد مراجعة وزارة الصحة .

كما يجب وضع إجراءات إدارية صارمة لمنع تجمعات العمال بأعداد كبيرة وخاصة في فترات الاستراحة وتناول وجبات الطعام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمل بأجهزة البصمة لإثبات الدوام والاستعاضة عنها باليات أخرى مناسبة، وتفعيل دور أجهزة وكوادر السلامة والصحة المهنية لدى المنشات من مشرفين وأطباء وممرضين ولجان السلامة في أماكن العمل. كما تم التأكيد على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتوجيه العاملين لديهم لتنظيف الأسطح والأدوات والمعدات المستخدمة في العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لتعقيم مكان العمل وأماكن السكن الخاصة بالعمال وإتاحة مستحضرات التعقيم في أماكن العمل.

وأهابت وزارة العمل بمؤسسات القطاع الخاص توسيع نطاق العمل عن بعد قدر الإمكان وهذا أمر متروك لهم، وذلك لفئات العمال الذين تسمح طبيعة عملهم ذلك وضمن ساعات العمل المعتادة، وفي هذه الحالة على أصحاب العمل اعتماد نماذج لهذه الغاية تحدد فيها مدة عقد العمل عن بعد متضمنة بداية العقد ونهايته والأسباب الاستثنائية لتحويل العقد إلى عقد عمل عن بعد مع ضمان حق العامل في طلب إعادته لعمله بصفة دائمة على أن يحسب اجر العامل على أساس قيمة ساعة العمل الفعلية ولا يجوز أن يقلّ حساب اجر العامل عن بعد عن اجر العامل المعتاد ويكون ذلك بالتراضي والاتفاق بين صاحب العمل والعامل في جميع الأحوال .

…………………………………….. #الأردن: تعميم حكومي# للقطاع_ الخاص لمواجهة #كورونا