مصر: النظر في دعوى عدم دستورية الإجازة السنوية بقانون العمل

شرعت المحكمة الدستورية العليا يوم أمس السبت، بالنظر في دعوى عدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 81 لسنة 37 للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تُزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته".

………………………………. #مصر: النظر في دعوى عدم #دستورية #الإجازة_ السنوية #بقانون_ العمل