أُجريت مؤخرا عدة تعديلات على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، خاصة فيما يتعلق بكيفية وآلية تأسيس منظمة نقابية بجميع أشكالها، سواء لجان نقابية أو نقابات عامة أو اتحادات عمالية.
وبيّن الباب الثاني من القانون كيفية إنشاء المنظمة النقابية والهدف منها، إذ نصت المادة 10: "إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية".
ووضع القانون شروطا وضوابط لتأسيس المنظمات النقابية، فعلى مستوى اللجان النقابية نصت المادة 11 على أن: "للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضماً لها…وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب…وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملاً، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في انتاج واحد على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخل ضمن هذه الصناعة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".
أما في مستوى النقابات العامة، فقد نصّت المادة 12 على "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل".
وحول اتحاد العمال، نصّت المادة 12 على "يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل".
وأشارت المادة 18 إلى تولي" الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس …إيداع 3 نسخ من أوراق التأسيس بالجهة الإدارية المختصة وهي، كشف تفصيلي بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، والنظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الى جانب كشوف تفصيلية بأسماء أعضاء مجلس الادارة، وهيئة المكتب
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.
وتحرر الجهة الادارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.