كشف مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2019، عن توجه الحكومة نحو رفع رسوم ترخيص العمالة الوافدة بكافة مجالات عملهم.
وبحسب مشروع النظام ، يتعيّن على صاحب العمل دفع مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة.
وفصل مشروع النظام قيمة المبالغ المستوفاة من صاحب العمل عند اصدار تصاريح العمل لكافة القطاعات.
ويدفع صاحب العمل مبلغ قدره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة، ومبلغ قدره (275) دينارا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والخياطة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية.
كما يدفع صاحب العمل مبلغ مقداره (500) دينار عن عامل المنزل الأول أو البستاني أو الطاهي أو من في حكمهم أو العامل في المزرعة الخاصة التي تقل مساحتها عن (20) "دونما" ومبلغ (1000) دينار لما يزيد على العامل الأول وبحد أقصى خمسة عمال.
ويتضمن نظام رسوم التصاريح أيضا دفع مبلغ مقداره (1500) دينار من أصحاب العمل عن العاملين لديهم في النوادي والملاهي الليلية والحانات والمطاعم السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار، إلى جانب محلات التدليك وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها المرخصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويدفع أيضا مبلغا مقداره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة للعمال ذوي المهارات المتخصصة وعلى أن يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لغايات تحديد شروط ومتطلبات إصدار تصاريح العمال ذوي المهارات المتخصصة دون التقيد بأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها.
ويُستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة، ومبلغ(100) دينار لكل تصريح عن كل حالة استبدال عامل غير أردني مستقدم من غير العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لم يدخل البلاد بعامل آخر من خارج البلاد وقبل اصدار تصريح العمل.
إلى ذلك، يستوفى من مكتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين مبلغ (100) دينار عن كل حالة استبدال عامل غير اردني مستقدم لم يدخل البلاد بعامل اخر من خارج البلاد وقبل اصدار تصريح العمل عند الاستبدال للمرة الاولى ومبلغ (50) دينارا عند الاستبدال للمرة الثانية وما يليها ، ويدفع صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال (ثلاثة اشهر) من تاريخ الانتهاء وما نسبته (100%) من قيمة رسم التصريح في حال عدم التجديد بعد ستّة أشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل.