سلطنة عمان_ هدد الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز، بالاضراب بحال لم تتم الاستجابة لمطالبه، وأولها ارجاع العمال الذين تم تسريحهم من عملهم من قبل شركات تعمل في هذا القطاع، رافضا ما وصفة بحجة هذه الشركات المتمثلة بإنخفاض أسعار النفط والخسائر المترتبة.
وأوضح، في بيان صدر عنه امس، بأنه ومنذ انخفاض أسعار النفط العالمية في منتصف عام 2014 والاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز ينبه بتداعيات ذلك على العمال بشكله الطبيعي أو المفتعل من بعض الشركات التي تستغل هذه الأزمة كفرصة لتخفيض تكلفة الموارد البشرية وزيادة أرباحها.
وأوضح أنه مع كل هذا إلا انه كان متابعا وممثلا لأغلب هؤلاء العمال بعد تواصلهم مع الاتحاد لإيجاد مخرج من أزمة تسريحهم وانقطاع أرزاقهم، وأن الشركات المقاولة في عمليات التسريح اتخذت أساليب متنوعة في ذلك أغلبها تعسفية أو مستغلة بعض من الثغرات في القانون الحالي وذلك بأعداد متزايدة من العمال دون إدراك لمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية وانهم لا يستثنوا من ذلك معظم الشركات الكبرى المنتجة من تحمل مسؤولية استمرار العمل لهؤلاء العمال العُمانيين كونها هي من بدأت بتخفيض العمليات وإلغاء العقود مع الشركات المقاولة.
وخرج اجتماع الاتحاد مع النقابات العمالية – حسب البيان- بستة مطالب وهي: على الحكومة إيقاف عمليات التسريح العمالية بحجة انخفاض أسعار النفط وإرجاع العمال المسرحين سابقا للعمل، وإلغاء القرار الوزاري رقم 575/2013 المتعلق بمنع الإضراب في قطاع النفط والغاز، وإصدار قانون العمال العماني الجديد المتفق عليه من أطراف الانتاج الثلاثة، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في القضايا العمالية بأسرع وقت، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يوفر الحماية الاجتماعية للعمال في حالة تعطلهم عن العمل، وأخيرا العمل على المساواة بين جميع العمال بالقطاعين العام والخاص في المزايا التقاعدية.
وجاء في نهاية البيان الخطوات العمالية الجماعية التي ستتخذها النقابات العمالية لضمان حصول المطالب وهي: في حالة لم يتم الأخذ بمعطيات هذا البيان بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ 27/ أكتوبر 2015م والجلوس في طاولة الحوار لتنفيذه ستكون نقابات النفط والغاز مضطرة لمقاطعة القرار الوزاري رقم 575/2013 المتعلق بحظر الإضراب في قطاع النفط والغاز واعتبار أن هذا البيان هو إشعار للإضراب العمالي لقطاع النفط والغاز على أن يتم تنفيذ الإضراب السلمي بتاريخ 18/ نوفمبر 2015م كما أقرته المادة رقم 107 مكرر بقانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.